____________________
الدم وقد كان عفوا. وفي " جامع المقاصد (1) " اشتراط عدم الزيادة على الدرهم.
وفي " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) وشرح الموجز (5) " أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرح في " شرح الموجز " أنه لا فرق في ذلك بين المتعدية عن محل الدم وغيرها. وصرح في " المنتهى (6) " باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى.
وفي " التحرير (7) وكشف الالتباس (8) " لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.
وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والموجز (12) وشرحه (13) " أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي " الدروس (14) " * - أي أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر " أو أصالة براءة الذمة (منه).
وفي " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) وشرح الموجز (5) " أنه لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو. وصرح في " شرح الموجز " أنه لا فرق في ذلك بين المتعدية عن محل الدم وغيرها. وصرح في " المنتهى (6) " باعتبار كون النجاسة مما لا يعفى.
وفي " التحرير (7) وكشف الالتباس (8) " لو زال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو.
وفي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والدروس (11) والموجز (12) وشرحه (13) " أنه لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بالطهارة لأصل الطهارة *. وفي " الدروس (14) " * - أي أصل طهارة المحل أو الأصل الشرعي المستفاد من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ طاهر " أو أصالة براءة الذمة (منه).