أبي جعفر (عليهما السلام) الخبر كما هو في من لا يحضره الفقيه، ويزيد المذكور بالياء المثناة من تحت ثم الزاي، أو بريد بالباء الموحدة ثم الراء المهملة مجهول في الرجال فيكون الحديث ضعيفا بهذا الاصطلاح المحدث، لكنه من الجائز رواية كل منهما له في ذلك المجلس. وكيف كان فهو ظاهر الدلالة على الحكمين المذكورين.
وذهب سلار وأبو الصلاح إلى عود حكم الظهار بعد تزويجها ولو بعد العدة البائنة لعموم الآية وخصوص حسنة علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) " أنه سأله عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها زوجها الذي تزوجها، ثم راجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟
قال: نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة ".
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمع من العامة، واعترضه في المسالك بأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة، فلا وجه للتقية في أحد القولين.
وفيه أنه لا منافاة في ذلك، إذ من الجائز شيوع هذا القول بين العامة في ذلك الوقت، فأفتى (عليه السلام) بما يوافق قولهم يومئذ تقية، وقد ورد في الأخبار أنه مع اختلافهم في الحكم يؤخذ بخلاف ما إليه قضاتهم وحكامهم أميل.