المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ".
الرابع: عن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم ".
الخامس: ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المباراة أن تقول لزوجها: لك ما عليك واتركني فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك " ثم قال في الفقيه " وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها ".
السادس: وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب ".
السابع: ما رواه في التهذيب (4) عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما (عليه السلام) " قال:
المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة ".
الثامن: عن زرارة ومحمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المباراة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة ".