المذكورين، فتجب هذه الأشياء المعدودة ونحوها ومنه ما لو مات الرجل والمرأة في تلك الحال، والظاهر أنه لا خلاف في ثبوت التوارث من الطرفين.
ومما يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع المتقدمة (1) " وإن شاءت أن يرد عليها ما أخذ منها وتكون امرأته.. إلخ " فإنه ظاهر في أنها برجوعها في البذل تكون امرأته، بمعنى ملك رجعتها، كما أن المطلقة في العدة الرجعية كذلك (2) وقضية ذلك ترتب الأحكام المذكورة على رجوعها، وجميع ما علل به الوجه الثاني معلول.
أما قوله " إنها ابتدأت البينونة.. إلخ " ففيه أن العدة وإن كانت ابتداؤها على البينونة وسقوط تلك الأحكام إلا أنه برجوعها في البذل قد تغير الحكم من البينونة إلى الرجعية، فبتبدل الحكم المذكور تبدلت الأحكام المترتبة على كل منهما، يظهر ما في قوله الأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق وأي أصل هنا مع تبدل الحكم الأول إلى نقيضه لأنها أولا كانت عدة بائنة والآن صارت عدة رجعية، ومقتضى الأصل استصحاب أحكام العدة الرجعية (3).
قوله " ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه.. إلخ " مردود، بأنه أي مانع يمنع من أن الشارع يحكم بالبينونة وما يترتب عليها قبل رجوع المرأة في البذل، ثم يحكم بالرجعة وما يترتب عليها بعد الرجوع فيه، وجواز أن يراد