سواء قلنا إنه طلاق أو مفتقر إليه لانتفاء التهمة.
قال ابن إدريس: وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره قال " ولنا في ذلك نظر " وهو يدل على تردده، لنا ما تقدم من انتفاء سبب التوارث وهي التهمة.
وما رواه محمد بن القاسم الهاشمي (1) عن الصادق (عليه السلام) " قال: سمعته يقول:
لا ترث المختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه " انتهى.
أقول: ما ذكره العلامة - قدس سره - من نفي التوارث لانتفاء سببه وهو التهمة جار على مذهبه في المسألة كما تقدم ذكره، وهو المختار كما تقدم ذكره.
وأما على القول المشهور من أن مطلقة المريض ترثه في مرضه وإن خرجت من العدة بالمرة ما لم تتزوج أو يبرأ أو تمضي سنة، سواء كان السبب الداعي إلى الطلاق من جهته أو من جهتها، فإنها ترثه في هذه الصورة، وهو مردود بالأخبار المتقدمة التي من جملتها هذا الخبر، ومن هنا تنظر ابن إدريس هنا.
السادسة: نقل في المختلف عن الصدوق في المقنع أنه قال في المختلعة: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا نفقة ولا سكنى.
ثم اعترضه فقال: والجمع بين الكلامين مشكل، والوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن، انتهى.
ومما يدل أنه لا سكنى لها ولا نفقة ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) عن رفاعة بن موسى في الصحيح " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة ".