الأخبار لا يجوز خلعها، بل أن الذي شاهدناه من مشايخنا (1) بل هو ظاهر متأخري أصحابنا هو الاكتفاء بما هو دون هذه المرتبة (2).
ويشكل أيضا بما لو لم تقل أمثال هذه الأقوال، فإن النصوص على كثرتها متفقة على أنه لا يحل أخذ شئ منها، ولا يصح خلعها حتى تقول ذلك، حتى أنها دلت على أنه لا بد أن تكون تلك الأقوال منها دون أن يعلمها غيرها، والمفهوم من كلام متأخري الأصحاب عدم اشتراط ذلك لأنهم جعلوا مناط الخلع حصول الكراهة منها، ولم يشترط أحد منهم الاتيان بهذه الأقوال بالفعل، بل كلما دل على الكراهة من لفظ أو فعل أو نحو ذلك فهو كاف في صحة الخلع وترتب أحكامه عليه.
ولم أقف على من تنبه لهذين الاشكالين في المقام إلا السيد السند في شرح النافع، فإنه تنبه للاشكال الأول منهما، فقال بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور:
وعلى هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا لحد. انتهى، وقد غفل عن الاشكال الثاني مع أنه أشد وأعضل، فإن كثيرا من النساء وإن كرهن كراهة تامة إلا أنهن لا يهتدين إلى هذه الأقوال ولا أمثالها، والنصوص كما ترى ظاهرة في اشتراطها وكذا ظاهر كلام ابن إدريس.