العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة ".
أقول: ما دل عليه هذا الخبر من اشتراط معرفة الشاهدين للرجل والمرأة بمعنى العلم بهما لم أقف على من صرح به إلا السيد السند في شرح النافع، وقد تقدم الكلام معه في هذه المسألة في الركن الرابع في الاشهاد من كتاب الطلاق، وظاهر الخبر المذكور مؤيد لما قدمنا ذكره من عدم اشتراط صيغة خاصة للخلع أو المباراة، بل كلما دل على الرضا بهما من الألفاظ الجارية بينهما فهو كاف في صحة الخلع وترتب أحكامه عليه، فإنه ينادي بظاهره أنهما إذا تراضيا على شئ وافترقا عليه من ذلك المجلس وكان ذلك التراضي بحضور الشاهدين مع استكمال باقي الشرائط فإنه يكون خلعا، وهذا نحو ما وقع في خبر جميل المتقدم ذكره.
ومنه ما ذكروه من أنه يشترط تجريده من الشرط، والمراد الشرط الذي لا يقتضيه العقد، أما لو اقتضاه كما لو اشترط الرجوع إن رجعت في البذل فإنه لا بأس به، بل اشتراطه في التحقيق كلا اشتراط. فإن هذا الحكم ثابت له اشترط أو لم يشترط.
أما ما لا يقتضيه العقد فظاهر السيد السند في شرح النافع (1) نقل الاتفاق على عدم جواز اشتراطه، قال: ويدل عليه أصالة عدم البينونة مع الخلع المعلق على الشرط السالمة عما يخرج عنه.
أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الوهن سيما مع معارضته بعموم ما دل على مشروعية الخلع الشامل لما كان مشروطا أو غير مشروط، والكلام في هذه المسألة يجري على ما تقدم في كتاب الطلاق من أنه يشترط تجريد الطلاق