كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات، وعلى المشهور فلو قالت بذلت مالي في ذمتك أو ما عندي أو ما أعطيتني من الأسباب ونحو ذلك مع علمها بقدره ووصفه صح، ولو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس والوصف والقدر، وهذا من الأمور المحتملة في هذا الباب من الغرر دون غيره من المعاوضات المحضة، انتهى.
واعترضه سبطه هنا في شرح النافع فقال: وما ذكره من عدم صحة البيع على مثل ذلك غير واضح، والمتجه الصحة في الموضعين.
أقول: لا يخفى أن روايات هذا الباب ومنها ما تقدم قريبا في سابق هذه المسألة مطلقة بالنسبة إلى الفدية لا تعرض في شئ منها بتصريح ولا إشارة إلى ما ذكروه من اشتراط ما يشترط في البيع والمعاوضات في الخلع، وغاية ما يفهم منها أن كلما تراضيا عليه من المال ونحوه صح به الخلع معلوما كان في نفسه أو مجهولا. نعم لا بد من أن يكون متفقا عليه بينهما معلوما لكل منهما ليقع الرضا به وأن لا يكون مما يتعقبه الخلاف والنزاع، ففي بعض أخبار المسألة زيادة على ما تقدم " حل له أن يأخذ منها ما وجد " وفي آخر " فقد طاب له ما أخذ منها " وفي ثالث " حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكلما قدر عليه مما تعطيه من مالها " الحديث.
والجميع كما ترى ظاهر فيما قلناه واضح فيما ادعيناه، فعلى هذا لا إشكال في صحة الخلع على الأشياء المشاهدة المشار إليها كهذا العبد وهذا الثوب وهذه الصبرة من الحنطة أو الشعير ونحو ذلك مما لم يعلم قدره وبالجملة، وكذا يجوز على ما في الذمة من مهر وغيره إذا تراضيا به معلوما كان مقداره أو مجهولا.
الحاق لو بذلت له مائة درهم أو مائة دينار ولم تكن حاضرة مشارا إليها انصرف ذلك إلى الرائج من نقد تلك البلد في ذلك الوقت إن اتحد، وإن تعدد فإن كان