وقال العلامة في التحرير: ولو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له مالا صح وليس إكراها. قاله الشيخ.
وقال في القواعد: ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح، ولم يكن إكراها، ومفهومه كما صرح به في المسالك أنه إذا منع الواجبة كان إكراها مبطلا للخلع.
وقال الشيخ أمين الاسلام الطبرسي - رحمه الله - في كتاب مجمع البيان (1):
والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:
(أحدها) أن تكون المرأة عجوزا أو ذميمة فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها منه، فهذا لا يحل له الفداء لقوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا (2) " الآية.
(الثاني) أن يرى الرجل امرأته على فاحشة، فيضار بها لتفتدي فهذا جائز وهو معنى قوله تعالى " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (3).
(الثالث) أن يخافا ألا يقيما حدود الله، لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله، انتهى.
والوجه الأول في كلامه هو الاكراه على الفدية وهو المحرم، والثاني ما استثني من قاعدة الخلع وهو جواز الاكراه على الفدية، والثالث هو موضوع المسألة.
وظاهر قوله " أو قلة نفقة من غير ظلم " يعطي أنه لو كان قلة النفقة بقصد الاضرار بها والظلم لها كان الخلع باطلا، وكان ذلك من قبيل الاكراه على الفدية وهو مطابق لظاهر عبارة القواعد كما عرفت، وسوء الخلق المانع من إقامة الحدود كما يحتمل أن يكون من المرأة كذلك يحتمل أن يكون من الرجل