معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع إليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها، وإن كان بصورة الضمان، انتهى.
أقول: ويعتريني في هذه الصورة المذكورة إشكال من استفاضة الأخبار بكون البذل من مالها، ففي موثقة سماعة المتقدمة " ويأخذ من مالها ما قدر عليه " وفي صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم " فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكلما قدر عليه مما تعطيه من مالها " الحديث وفي جملة من الأخبار " حل له ما أخذ منها " ونحو ذلك مما يدل صريحا على أن المأخوذ من مال الزوجة، والقول بذلك في الوكيل إنما هو من حيث كون المدفوع من مالها بإذنها وإن اختلف الدافع.
أما في صورة الدفع من ماله وإن كان بقصد الرجوع عليها فإنه لا يدخل تحت هذه الأخبار إلا بنوع تكلف واعتبار، والأصل بقاء الزوجية والعصمة فيها ومن الجائز أن يكون لمالها خصوصية في ذلك دون مال غيرها وإن رجع به عليها.
وبالجملة فالقول بذلك غير خال من وصمة الاشكال لخروجه عما صرحت به نصوص المسألة، وكيف كان فالصورتان الأولتان مما لا خلاف فيهما ولا إشكال.
إنما الخلاف في صحته من المتبرع بالبذل من ماله، بأن يقول للزوج:
طلق امرأتك بمائة من مالي بحيث يكون عوضا للخلع، والأشهر الأظهر العدم، لأن الأصل بقاء النكاح حتى يعلم المزيل شرعا وليس فليس.
وأنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الملحقة سابقا إلا في الرجوع بعد الدفع كما في الأولى وعدمه كما في الثانية، وإلا فالبذل في كلتا الصورتين إنما هو من مال الباذل.
ورد هذه الصورة - بأصالة بقاء النكاح حتى يعلم المزيل ولم يعلم كون الدفع من مال الباذل مع عدم الرجوع به مزيلا للنكاح، لعدم وجود ذلك في أدلة المسألة - جار أيضا في الصورة الملحقة، فإن أصالة النكاح ثابتة، والدفع من مال