يقع بائنا ويملك الزوج الفدية إلى غير ذلك من أحكام الخلع، وإنما ذهب إليه الشيخ من كونه متى وقع بلفظ الخلع خاصة فهو فسخ قول مطرح بالنصوص، فهو في حكم العدم، فللقائل أن يقول إنه إذا كان الحكم الشرعي تساوي الصيغ الثلاث في الأحكام وانتظامها في ذلك على أحسن نظام فلا فرق حينئذ بين أن يطلب منه طلاقا بعوض فيخلعها أو خلعا فيطلقها بالعوض، لأن مرجع الجميع شرعا إلى أمر واحد، وليس بينهما فرق إلا باختلاف الألفاظ، وإلا فالمرجع شرعا إلى أمر واحد كما عرفت، واختلاف الألفاظ لا يترتب عليه أثر شرعا.
وبالجملة فإنه قد أتى بما طلبته، في كل من الصورتين، لأن المراد هو الفراق البائن الذي به تحل الفدية وهو الذي طلبته وإن عبرت بتلك العبارة وهو قد أتى به، وإن عبر بعبارة أخرى ترجع إلى تلك العبارة شرعا.
وأما الخلاف والوفاق في تلك الألفاظ فلا دخل له بعد ثبوت الحكم شرعا للجميع وترتب الحكم الشرعي على كل منهما كما هو المعتمد عندهم، وعليه دلت نصوص المسألة، وإن لم يكن ما ذكرناه هو المتعين لما عرفت فلا أقل أن يكون مساويا في الاحتمال لما ذكروه، وبه لا يتم ما اعتمدوه، والله العالم.
الثاني: قالوا: لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.
قال في المسالك بعد نقل ذلك: يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على وجه المعاوضة بينه وبين الزوجة ويتحقق ذلك بأحد أمرين: تقدم سؤالها ذلك بعوض معين كقولها طلقني بألف أو اخلعني بألف فيجيبها على ذلك، ويكفي في ظهور المعاوضة حينئذ إتيانه بالطلاق أو الخلع مقرونا بذلك العوض، ومجردا عنه مع نيته، كقوله أنت طالق بألف أو عليها أو على العوض المذكور أو خلعتك عليها أو بها، أو أنت طالقة أو مختلعة مجردا ناويا به كونه بذلك العوض لظهور