أخبار الباب كملا، ولا سيما الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا قالت تلك الأقوال المحرمة حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن ظاهرها أنه بمجرد هذه الأقوال الموجبة للكراهة وأخذ ما بذلته له تنخلع منه بالشروط الأخر المعلومة من الأخبار الأخر من حضور الشاهدين ونحوه، وليس هنا صيغة ولا عقد أزيد من هذه الألفاظ الجارية بينهما التي استقر رضاهما عليها ونحو ذلك في البيع وغيره من المعاوضات كما تقدم تحقيقه في محله.
ومن أوضح الأخبار الدالة على ما قلناه ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (1) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول - إلى أن قال: - فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب فإن شاءت زوجته نفسها " الحديث.
وهو صريح كما ترى في ترتب ذلك على مجرد حصول التراضي بينهما على ما وقع، وأنها تختلع منه بمجرد ذلك، ولا لفظ هنا ولا صيغة في البين أزيد مما استقر عليه رضاهما من الفدية بعد تحقق الكراهة بتلك الأقوال، ولا ينافي ذلك ما في بعض أخبار المسألة من قوله (عليه السلام) " ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها، وحتى تقول ما أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة.. إلخ " فإنه لا دلالة في هذا الخبر على أزيد من اشتراط طلبها الخلع وأن تكون هي المريدة له وأن تقول مع ذلك تلك الأقوال المحرمة، بمعنى أن الخلع لا يقع حتى يكون الداعي إليه من جهتها، وأما أنه يشترط ذلك في صيغة الخلع ولا تصح إلا به متقدما أو متأخرا فلا دلالة عليه، وسبيله سبيل