وأحقرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت الآية " وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله " الآية، وكان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول الله تريد الحديقة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله: ما تقولين؟ قالت: نعم وأزيده، فقال: لا، حديقته فقط، فاختلعت منه.
ورواه الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) ملخصا.
والظاهر أن الخبر المذكور من طريق العامة فإني لم أقف عليه في كتب أخبارنا، وهو مروي في كتبهم بطرق متعددة ومتون عليه السلام مختلفة.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن البحث في الخلع وتحقيق الكلام فيه يقع في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام، فهنا مقامات أربعة:
الأول في الصيغة:
والكلام يقع فيها في مواضع: أحدها: لا يخفى أنه حيث كان الخلع من العقود المفيدة لإبانة الزوجية بعوض مخصوص فلا بد له من صيغة دالة عليه كغيره من نظائره، وقد ذكروا أنه يقع ذلك بلفظ " خلعتك وخالعتك على كذا، وأنت أو فلانة مختلعة على كذا " مع أنه قد تقدم في الطلاق أن بعضهم يمنع من وقوعه بلفظ " أنت مطلقة " معللا بأنه بعيد عن شبه الانشاء، وحكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسمية كانعقاد الضمان بقوله " أنا ضامن " والهبة بقوله " هذا لك " قاصدا به الهبة.
قال السيد السند في شرح النافع - بعد نقل ذلك عنهم، ونعم ما قال -:
وليس في هذه الأحكام أصل يتعين الرجوع إليه ولا مستند صالح يعول عليه.
أقول: وقد تقدمه في هذا الكلام جده - قدس سره - في المسالك حيث قال:
واللفظ الصريح فيه قوله " خلعتك وخالعتك على كذا أو أنت أو فلانة مختلعة