شاهدا عدل فلا تعتدان، وإلا تعتدان ".
وهذان الخبران حملهما الشيخ في التهذيبين على الشذوذ لمخالفة سائر الأخبار فلم يجوز العدول عنها إليهما، ثم احتمل وهم الراوي واشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها.
أقول: أما الشذوذ فنعم، لما عرفت من استفاضة الأخبار بخلافها، وأما الحمل على وهم الراوي بأن يكون سمع ذلك في المطلقة ثم اشتبه عليه وظن المتوفى عنها زوجها فبعيد غاية البعد، فإنه (عليه السلام) قد جمع بينهما معا في الحكم وصرح بكل واحدة منهما على حالها.
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) - نظرا إلى ورود صحيحة الحلبي دالة على هذا القول، وهو أمثاله من أرباب هذا الاصطلاح يدورون مدار ذلك - جمع بين الأخبار بحمل الأخبار السابقة على الاستحباب كما هي قاعدتهم المتعارفة في هذه الأبواب.
وقد عرفت ما فيه (2) مما قدمناه في غير موضع من هذا الكتاب، والأظهر عندي حمل هذين الخبرين على التقية، فإن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي نقل في الوسائل أن القول بما دل عليه مذهب جميع العامة.