الاتحاد بطريق أولى؟ أم لا تتداخل بل تأتي بكل منهما على الكمال لأنهما حقان مختلفان؟ قولان، والثاني منهما للشيخ وابن إدريس، والأول هو المشهور.
أقول: قد عرفت مما قدمناه (1) قريبا أن الأظهر هو الاتحاد مع التعدد وأن ما دل على التعدد من الأخبار إنما خرج مخرج التقية. وحينئذ فالقول بذلك مع كونهما لواحد أظهر ظاهر.
والمراد من التداخل هو أنه يدخل الأقل منهما تحت الأكثر، فلو كانت بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدة من حين الوطئ، فيدخل باقي العدة الأولى تحت الثانية، وعلى تقدير كون الأولى رجعية يجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها لأن تلك البقية من عدته، وما بعدها من عدة الشبهة، وقد خرجت من عدته فلا رجوع له عليه وقد خرجت من عدته.
قالوا: ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا لم يكن عدد الطلاق مستوفى، يعني استيفاء الطلقات المحرمة بأن حصلت، فإنه لا يجوز العقد إما مطلقا أو إلا بمحلل.
ولو اجتمعت العدتان من شخصين وكانت إحداهما عدة طلاق والأخرى عدة وطئ الشبهة سواء كان المتقدم عدة الطلاق أو وطئ الشبهة فلا تداخل على المشهور وأما على ما اخترناه فيتداخلان.
ثم إنه على المشهور إن لم يكن هناك حمل أكملت عدة الطلاق بالأقراء أو الأشهر إن كانت هي المتقدمة لتقدمها وقوتها ثم اعتدت للثاني بعد الفراغ منها.
وإن حصل هنا حمل، فإن كان من الأول فكالأول، وإن كان من الثاني قدمت عدته لأنها لا تقبل التأخير وأكملت عدة الأول بعد الوضع، فإن كانت بالأقراء اعتبرت النفاس حيضا وأكملتها بعدها إن بقي منها شئ، ولا فرق في ذلك بين العدة الرجعية والبائنة إلا أن الرجعية يجوز للزوج الرجوع فيها سواء تقدمت أم تأخرت لأن