الذي طلقها ".
وعلى هذا النهج رواية زرارة (1) ورواية أخرى له (2) أيضا ورواية أبي الصباح الكناني (3). وما رواه في كتاب قرب الإسناد (4) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في الصحيح " قال: سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد ".
وتدل على ذلك الأخبار الدالة على أنها إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها، ومنها رواية قرب الإسناد المذكورة.
وما رواه الشيخ في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد " الحديث.
وما رواه الكليني (6) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ".
وعن أبي بصير (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه عن سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا