أقول: أما عدم صحة العقد عليها في العدة بائنة كانت أو رجعية فهو مما لا خلاف فيه نصا وفتوى، علم بالحكم أو لم يعلم، وقد تقدمت الأخبار المتضافرة بذلك في كتاب النكاح.
وأما عدم انقطاع عدة الأول فظاهر لعدم القاطع لها، ومجرد العقد عليها لا أثر له في ذلك لفساده وكونه في حكم العدم.
وأما أنه إذا وطأها الثاني ودخل بها بعد العقد عالما بالتحريم فالحكم كذلك.
يعني أنه لا عدة، فعلل بأنه زان ولا حرمة لمائه، فتكفي بإكمال العدة الأولى سواء كانت عدة طلاق أم عدة وفاة أم غيرهما، وهو مبني على ما هو المشهور بينهم، بل ربما ادعي عليه الاجماع من أنه لا عدة على الزانية لا من ماء الزاني ولا غيره، مع أنا قد قدمنا في غير موضع (1) ورود الأخبار بالعدة في هذا الموضوع وهو مذهب ابن الجنيد أيضا، وحينئذ فالأظهر عدم الاكتفاء بإكمال العدة الأولى كما ذكروه.
وأما أنه لو كان جاهلا ولم تحمل فإنها تتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى للثاني فالوجه في ذلك أن الدخول بها جاهلا يصير النكاح وطئ شبهة، وهو نكاح صحيح موجب للعدة.
وأما عدم تداخل العدتين فعلل بأنه الأصل، وأنهما حقان مقصودان كالدين، وأسنده هنا إلى أشهر الروايتين، وأراد بهما الجنس لتعدد الروايات من الطرفين.
فمما يدل على التعدد كما هو المشهور صحيحة الحلبي أو حسنته (2) بإبراهيم