أو نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا ".
وعن سماعة (1) في الموثق " قال: قلت: المطلقة لها سكنى ونفقة؟ فقال:
حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة ".
وما رواه في التهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا ".
وعن ابن سنان (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة ألها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم " وهذا الخبر حمله الشيخ على الاستحباب قال: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملا.
وما رواه في الكافي (4) عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: الحامل أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ".
ورواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع ".
ورواية أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها " الحديث.
وصحيحة الحلبي أو حسنته (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها زوجها حتى تضع حملها " الحديث.
والرواية الأولى من هذه الروايات ونحوها صحيحة سعد بن أبي خلف قد