إذا أسملت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فإن مات عنها هي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها - وزاد في الكافي - ثم قال: إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ".
وعن يعقوب السراج (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني، ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ".
وأنت خبير بأن الروايتين قد اشتركتا في الدلالة على عدة الوفاة، وأنها عدة الحرة المسلمة، وأما عدة الطلاق فلم يتعرض في الرواية الثانية بالمرة.
والرواية الأولى قد دلت صريحا على أنها عدة الأمة، وهذه الرواية هي التي نسبها في الشرائع إلى الشذوذ، مع أنه لا معارض لها إلا عموم الأدلة من الكتاب والسنة المتضمنة لاعتداد المطلقة بثلاثة قروء، أعم من أن تكون مسلمة أو ذمية، وتخصيص هذه العمومات بالصحيحة المذكورة غير عزيز مثله في الأحكام كما نبهنا عليه في غير موضع مما تقدم في الكتاب (2) وقد جروا على هذه القاعدة في أحكام عديدة، وحينئذ لم يبق ما يتراءى من ظاهر اتفاقهم على الحكم المذكور كما عرفت، وهو مما لا يلتفت إليه في مقابلة الأدلة وطرح الرواية