قال في التحرير: ويدل عليه عموم " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (1) " قيل: (2) ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والأمة، وفي الروايات بإطلاقها دلالة عليه، وهو جيد.
قال في المسالك: والمبعضة كالحرة عندنا تغليبا لجانب الحرية، وظاهره دعوى الاجماع عليه، ولم أقف فيه على نص.
الثالثة: قيل: بناء على أن القرء بمعنى الطهر إن أقل أزمان تنقضي به العدة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة ثم تحيض ثلاثا ثم تطهر عشرة ثم ترى الدم الثاني لحظة، وهذه اللحظة دالة على انقضاء العدة ثم تطهر، وهذه اللحظة الأخيرة في الحقيقة إنما هي دليل على انقضاء العدة، فالعدة حقيقة إنما هي ثلاثة عشر يوما ولحظة حسبما تقدم في عدة الحرة.
قيل: ويمكن انقضاؤها بأقل من ذلك كما إذا طلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم رأت دم النفاس لحظة وانقطع، ثم مضت عشرة وهي طاهرة، وجاءها دم الحيض، وبرؤيته تنقضي عدتها، وحينئذ فالعدة عشرة أيام ولحظتان.
الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة فعدتها شهر ونصف كما تقدم في رواية محمد بن الفضيل، وفي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أيضا إذا لم تحض فنصف عدة الحرة.
وروى في التهذيب (3) عن أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان - إلى أن قال: - وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف ".
وعن سماعة (4) في الموثق " قال: سألته عن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها