أعتق رجل جارية ثم أرد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ".
وما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل أعتق وليدته وهو حر، وقد كان يطؤها، فقال: عدتها مثل عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ".
وعن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ".
إلى غير ذلك من الأخبار، والتقريب فيها أنه متى وجب عليها العدة لعتق السيد الموجب لحريتها فطلاق الأجنبي لها في هذه الحال أولى. وبالجملة فالحكم مما لا خلاف فيه ولا إشكال يعتريه.
وأما (الثاني) فوجهه الجمع بين ما دل على وجوب عدة الطلاق في هذه الصورة وهو ما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام بن سالم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة ".
وبين ما دل على وجوب عدة الأمة، وهو ما رواه في الفقيه والتهذيب (5)