الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ٥١١
وعن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ".
عن محمد بن القيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " في حديث قال فيه:
وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ".
أقول: وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالقول الأول وهي كما ترى مطلقة كما أطلقوه شاملة بإطلاقها لجملة الأفراد التي تقدم ذكرها.
ومنها ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام) في آخر صحيحة زرارة برواية الكناني (3) ثم قال: إن الأمة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ".
ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (4) وقد تقدمت، وفيها " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعه أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ".
وما رواه في الكافي (5) عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك من غير نكاح " الحديث.
وما رواه في الفقيه (6) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه

(١) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٥ و ١٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٩ و ١٠.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ح ١٣٥ و ١٣٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ ح ٩ و ١٠.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٧٤ ح ١، التهذيب عليه السلام ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٢٦، الوسائل ج ١٥ ص ٤٧٧ ب ٤٥ ح ١ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٤) التهذيب ج ٨ ص ١٥٧ ح ١٤٤، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٤ ب ٥٢ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٧٢ ح 10، الوسائل ج 15 ص 472 ب 42 ح 3 وفيهما اختلاف يسير (6) لم نعثر عليه بهذا السند في الفقيه.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست