فأجلها شهر ونصف ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رواية تتضمن عدة الذمية " قال: عدتها عدة الأمة حيضتان ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (2) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال:
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف ".
وأنت خبير بأن هذه الأخبار كلها متفقة الدلالة على أن عدتها حيضتان وليس الباب ما ينافيها.
والأصحاب بناء على ما ذكروه في عدة الحرة من اختيار تفسير القرء بالطهر جروا عليه في هذا المكان، مع أن الفرق ظاهر لأن الأخبار بما ذكروه في عدة الحرة متضافرة متكاثرة، مستفيضة صريحة، وما عارضها يقصر عن معارضتها مع ظهور حمله على التقية.
وأما أخبار عدة الأمة فهي التي نقلناها كما عرفت وهي متفقة على الحيضتين ومن ثم مال إلي العمل بهذه الأخبار السيد السند في شرح النافع فقال - بعد أن ذكر أنه قد تقدم أن القرء هو الأظهر، وأن ذلك هو الأظهر للأخبار الدالة عليه - ما لفظه: لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الاسناد دالة على أنه الحيض هنا، ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس، ثم قال: وليس لهذه الروايات معارض فيتجه العمل بها. انتهى، وتبعه في ذلك في الكفاية.
والمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل تأول هذه