يكون وجه تركها أن المراد منها عند الاطلاق من سنها دون تسع سنين ومتى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا، وغيره لا يحرم في زمن الاستبراء لكنها مذكورة في روايات كثيرة، وفيها تصريح بجواز وطئها حينئذ بغير استبراء، فمنها صحيحة الحلبي - ثم ساق الرواية كما قدمناه ثم قال: - ولا يمكن تنزيلها على من تجاوز سنها التسع ولم تحض بناء على ما هو الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا ليجمع بين جواز وطئها وعدم بلوغها الحيض، لأن هذا الحمل ينافي قوله " وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " لأن بلوغها عند الأصحاب يحصل بالتسع. وفي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور - ثم ساقها كما تقدم ثم قال: - وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها " وفي هذه الروايات المعتبرة دلالة على أن الأمة التي بلغت التسع ولم تحض لا استبراء عليها، وليس فيها ما ينافي ذلك بخلاف رواية الحلبي، وهي أيضا موافقة لحكمة الاستبراء.. إلى آخر ما تقدم في نقل سبطه المذكور عنه، وهو صريح كما ترى في أن هذا الاحتمال إنما يجري فيما عدا صحيحة الحلبي، والعجب أنه نقل العبارة المذكورة وحذف من وسطها قوله " بخلاف رواية الحلبي " ويمكن قد سقط ذلك من نسخة الكتاب الذي نقل عنه هذه العبارة.
وكيف كان فإن ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي " وإن كانت بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ظاهر بل صريح في رد الحمل الذي تكلفوه، لدلالته على أنها بعد التسع مع عدم الطمث، فإنه يجب عليها الاستبراء المعبر عنه بالعدة، والرواية صحيحة باصطلاحهم، فكيف يمكن هذا مع القول بعدم وجوب الاستبراء على الصغيرة التي لم تحمل مثلها، وإن تجاوز سنها التسع كما ذكروه.
وتمام تحقيق الكلام في هذا المقام وما يتعلق بدفع هذا الاشكال قد تقدم في