بأن العدة عدة وفاة وهي لا تستتبع النفقة، وربما علل بالنظر إلى حكم الحاكم بالفرقة.
ورد بأن حكمه بالفرقة لا يوجب سقوط النفقة، لأن حكمه بها يحصل بالطلاق الرجعي مع بقائها.
أقول: الظاهر أن هذا التعليل إنما خرج بناء على ما هو المشهور في كلامهم من أمر الحاكم بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا، وأنها عدة وفاة، لا أن الحكم فيها طلاق الولي أو الوالي كما هو أحد القولين في تلك المسألة، وحينئذ فيرجع هذا التعليل إلى التعليل الأول.
ووجه التردد المذكور ما ذكروا من أنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة، فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها، فلولا أنها زوجته لما صح له ذلك إلا بعقد جديد، وخصوصا على القول بأن الولي يطلقها، لأن الظاهر أن الطلاق رجعي لما ظهر من الروايات أنه يراجعها إذا حضر، والطلاق الرجعي لا يسقط النفقة.
أقول: يمكن أن يقال بأن القول بسقوط النفقة كما عليه الأكثر مبني على ما هو المشهور من أن الحكم في المفقود هو أمر الحاكم امرأته بالاعتداد عدة الوفاة، وحينئذ فيكون حكمها حكم الزوجة المتوفى عنها زوجها، ليس لها نفقة، ودعوى أنها في حكم الزوجية على إطلاقه ممنوع، والحكم بجواز رجوع الزوج لها لو جاء وهي في العدة مستثنى بالنص، لأن التحقيق كما تقدمت الإشارة إليه أن هذه العدة عدة وفاة من جهة وعدة طلاق من جهة، إن قلنا بالقول الآخر وهو أن الحكم فيها طلاق الولي أو الوالي فإن العدة كما قدمنا ذكره أربعة أشهر وعشرا، لا عدة طلاق كما ذكروه، فإنه هو الذي تجتمع عليه الأخبار.
وبالجملة فإن المسألة وإن كانت لا تخلو من الاشكال لخلوها من النص القاطع لمادة القيل والقال، إلا أن الأنسب بما قدمنا تحقيقه هو ما عليه الأكثر من سقوط النفقة.