فقد خبره أربع سنين ولم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك ولم تصبر هي على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه، سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده، وسواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما، وعدتها عدة الوفاة..
إلى آخر كلامه - رحمة الله عليه -.
وهو كما ترى ظاهر في ترتب الحكم على حصول هذه الأمور من الحاكم أو غيره، ومحصله أنه مع مضي أربع سنين من حين الفقد وحصول الفحص من كل من كان قبل مضي الأربع أو بعده، فإنه بعد مضي المدة المذكورة يجب على الولي طلاقها أو الحاكم، وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم بالكلية.
وبالجملة فإنه لا ظهور في هذه الأخبار على توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم. وأن مبدأ الأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدأ الرفع، وأن الفحص إنما هو من الحاكم، كما هو ظاهر كلامهم، بل الذي يظهر منها إنما هو وجوب التربص أربع سنين، رفعت أمرها إليه قبل الأربع أم لم ترفع، وأن مبدأ الأربع من حين الفقد، ولا ينافيه قوله في صحيح بريد " أجلها أربع سنين " وكذا موثقة سماعة لامكان حملهما على أن ذلك كان مبدأ الفقد، أو أن المراد تمام الأربع لو علم الفقد سابقا قبل الرفع، جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي الظاهرة في أن مبدأ الأربع من حين الفقد، وكذا رواية أبي الصباح، وأنه يجب الفحص عنه من كل من كان في الأربع أو بعدها، فإنه بعد تحقق الفقد يجب على الولي أو الوالي مع عدم الولي طلاقها، وذكر الرفع في صحيحة بريد وموثقة سماعة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، وأصل الحكم إنما يدور ويبنى على مضي الأربع سنين مع حصول الفحص كيف كان.
هذا ما أدى إليه الفهم القاصر من هذه الأخبار، وإن كان الاحتياط فيما صاروا إليه، ومتى ثبت أن الحكم لا اختصاص له بالحاكم كما ذكرناه، فلا إشكال في أنه مع فقده أو قصور يده فإنه لا ينتفي الحكم المذكور، بل يجب على عدول