العلامة في المختلف أيضا، حيث نقل ذلك عن ابن إدريس فقال في الكتاب المذكور - بعد أن نقل عن الشيخ (1) في الخلاف والمبسوط القول بوجوب العدة عليها - ما لفظه:
وقال ابن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأن لزوم الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي، والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء، وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار، وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ولا إجماع.
ثم قال في المختلف: وقول ابن إدريس لا بأس به، لأن الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال والزينة، ولبس الثياب المزعفرات والملونات التي تدعوا النفس إليها وتميل الطباع نحوها، وهو إنما يؤثر في البالغ دون الصبية غالبا، انتهى.
أقول: ما استدل به ابن إدريس - من اختصاص الخطابات بهذه التكاليف في الأخبار المتقدمة بالبالغة العاقلة، والأصل براءة ذمة الولي - جيد وجيه، كما لا يخفى على الفطن النبيه.
الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة والأمة؟ قولان.
فذهب الشيخ في النهاية إلى الفرق بينهما، واختاره ابن البراج في كتابيه ونقله في المختلف عن ابن الجنيد وشيخنا المفيد وابن أبي عقيل من المتقدمين، وهو اختيار العلامة في المختلف وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم الفرق بينهما فيجب عليهما الحداد معا،