وعن محمد بن مسلم (1) " قال: سئل أبو جعفر (عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض عدتها، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم، ولا أرى بالذي صنع بأسا، وأن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحد يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا، وإن يشهد فهو أحسن ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) " وإنما جعل الشهود لمكان الميراث " إلى غير ذلك من الأخبار.
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) " فإن أراد مراجعتها راجعها، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان " انتهى.
الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت، فهل يصح مراجعتها في حال الردة؟
المشهور المنع، فكما أنه لا يصح ابتداء الزوجية فكذا استدامتها، ويؤيد ذلك أن الرجوع تمسك بعصم الكوافر المنهي عنه في الآية نهي فساد لقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4). وعلل أيضا بأن المقصود من الرجعة الاستباحة، وهذه الرجعة لا تفيد الإباحة فإنه لا يجوز الاستمتاع بها ولا الخلوة بها ما دامت مرتدة.
وعلل الجواز بأن الرجعية زوجة، ويؤيده عدم وجوب الحد بوطئها، ووقوع الظهار واللعان والايلاء بها، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس فهي بمنزلة الزوجة.