معلوم، ولا دليل على أن هذا الوطئ محلل، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (1) " حتى يذوق عسيلتها " يدل عليه، لأنه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يبيح المحرم، وأيضا فإنه محرم عليه هذا الوطئ ومنهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن الإباحة تعلقت بشرطين بالنكاح والوطئ، ثم إن النكاح إذا كان محرما لا يحل للأول، وكذلك الوطئ.
(وثانيهما) ثبوت التحليل بذلك. اختاره العلامة في المختلف وغيره وشيخنا في المسالك، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
قال في المختلف (2): لنا قوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " (3) جعل غاية التحريم نكاح الغير، وقد حصل، ومطلق النكاح أعم من النكاح في وقت يباح فيه أو يحرم، والحكم معلق على المطلق، ولأنه وطئ في نكاح صحيح قبلا، فوجب بأن يحصل به الاحلال كما لو وطأها وقد ضاق عليه وقت الصلاة، ويمنع على التحريم بعد النكاح الثاني، وإرادة المباح هو المتنازع، وتعليق الرجعة على مطلق النكاح الشامل للمحرم لا يقتضي إباحة المحرم، والنهي إنما يدل على الفساد في العبادات، والفرق بين تحريم النكاح وتحريم الوطئ ظاهر للاجماع على اشتراط النكاح الصحيح بخلاف المتنازع، انتهى.
والحق أن المسألة لخلوها من النص غير خالية من شوب الاشكال، إلا أنه يمكن أن يقال: إن الظاهر بالنظر إلى إطلاق الأخبار المتقدمة في شروط التحليل هو القول الثاني، إذ غاية ما يستفاد منها هو التزويج دواما والدخول بها، وأما أن ذلك الوطئ يشترط فيه أن يكون مباحا - كأن لا يكون زمن الحيض ولا النفاس ولا الاحرام مثلا - فلا، وورودها في مقام البيان عارية عن اشتراط ذلك ظاهر في