بعرض الأخبار على مذهبهم والأخذ بخلافه (1) واستفاضت ببطلان أعمالهم (2)، وأمثال ذلك مما يدل على خروجهم عن الملة المحمدية والشريعة النبوية بالكلية، والحكم بعدالتهم لا يجامع شيئا من ذلك.
الرابع: أنه يلزمه مما ذكره من أن الخبر نكرة في سياق الاثبات فلا يعم، وكذا قول سبطه " أن التعريف في قوله: وعرف بالصلاح في نفسه للجنس لا للاستغراق " دخول أكثر الفسقة والمردة في هذا التعريف، إذ ما من فاسق في الغالب إلا وفيه صفة من صفات الخير، فإذا جاز اجتماع العدالة مع فساد العقيدة جاز مع شرب الخمر والزنا واللواط ونحو ذلك من الكبائر بطريق أولى، بل يدخل في ذلك الخوارج والمرجئة وأمثالهما من الفرق التي لا خلاف في كفرها، حيث إن الخبر بهذا المعنى حاصل فيهم، فيثبت عدالتهم بذلك، وإن كانوا فاسدي العقيدة ومتصفين بالكبائر العديدة، نعوذ بالله من زلل الأقدام في الأحكام وطغيان الأقلام في معالم الحلال والحرام.
الخامس: قوله " إن الخير يعرف من المؤمن - إلى قوله - الصدق معرفة الخير منه " فإن فيه زيادة على ما تقدم أن الأخبار الصحيحة الصريحة قد استفاضت ببطلان عبادات المخالفين لاشتراط صحة العبادة بالاقرار بالولاية (3)، بل ورد عن الصادق (عليه السلام) سواء على الناصب صلى أم زنا (4). والمراد بالناصب هو مطلق المخالف كما حققناه في كتابنا المذكور آنفا، وحينئذ فأي خيرية في أعمال من قام الدليل على بطلانها وأنها في حكم العدم، وكونها في الظاهر بصورة العبادة لا يجدي نفعا، لأن خيرية الخير وشرية الشر إنما هو باعتبار ما يترتب على كل منهما