المانع، إذ ليس إلا الاشتباه، وهو غير صالح للمانعية، فإنه مع الظهور كما تقدم لا يبطل الطلاق، فبطريق الأولى مع الاشتباه.
الخامسة: أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه، قالوا: وفي صحة الطلاق وجهان: من حصول شرط الصحة في نفس الأمر وظهور ذلك، ومن عدم وجود الشرط المعتبر في صحة الطلاق حال إيقاعه.
ورجح الأول في المسالك بأنه يمكن أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط بعد ذلك كاشفا عن صحته، خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط، لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح، ثم ظهر اجتماع شرائطه، ثم قال: فالأظهر الصحة.
واعترضه سبطه في شرح النافع بأنه مشكل لاطلاق النص الدال على اعتبار المدة في الغائب ولم تحصل هنا، وهو جيد.
السادسة: الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة أو كونها حائضا أو استمر الاشتباه، والظاهر أنه لا إشكال في بطلان الطلاق لعدم حصول الشرط، وهو مضي المدة المعتبرة، وأكده ظهور كون الطلاق في طهر المواقعة أو حال الحيض أو استمرار الاشتباه، فالاشكال في الأول باحتمال الصحة إنما نشأ من انكشاف الحال بما يقتضي الصحة، والأمر هنا بالعكس.
المسألة الثانية: لو تربص بها المدة المعتبرة وأخبره من يعتد بقوله شرعا إنها حائض بسبب تغير عادتها، وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة، أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر، فطلقها والحالة هذه، فهل يصح أم لا؟ إشكال، وجزم المحقق الشيخ علي وشيخنا الشهيد الثاني بالعدم.
احتج المحقق المذكور بأن ظاهر الأخبار يقتضي العلم بطهرها وقت الطلاق أو ظنه، ولعموم الدلائل الدالة على المنع من طلاق الحائض، خرج ما دل عليه