ويدل عليه قوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1) مع قوله تعالى " وفصاله في عامين " (2) فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر، لأنها هي الباقية من الثلاثين شهرا بعد عامي الفصال، وليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للاجماع والوجدان، فتعين أن يكون أقل مدته.
ويدل على ذلك الأخبار أيضا ومنها ما رواه في الفقيه (3) عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي عليه السلام " قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنة ".
وما رواه في الكافي (4) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (5) عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ". ورواه في الفقيه (6) في الصحيح " قال: وفي رواية جميل في المرأة - الحديث ".