عليه السلام " أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة، وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم نترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت ستة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثم قد انقضت عدتها " الحديث، وهذا الخبر من الأخبار الدالة على السنة، وهو كما ترى ظاهر فيما قدمنا ذكره، من أن هذه الثلاثة الأشهر الأخيرة هي العدة الشرعية، وإن علم براءة الرحم بمضي أقصى الحمل بالتسعة كما في الأخبار المتقدمة، أو السنة كما في هذه الرواية، لا أن هذه الثلاثة تضم إلى المدة الأولى ليحصل بالمجموع أقصى الحمل، وإلا للزم أن أقصى للحمل بناء على هذه الرواية خمسة عشر شهرا وهو باطل يقينا.
وبالجملة فإن ما تكلفه - رحمه الله - وقبله جده في المسالك من الاستدلال على ما ذهبا إليه بهذه الرواية فهو لا يخلو من تكلف وتعسف، وسيظهر لك - إن شاء الله تعالى - ذلك في المسألة المذكورة وفق الله سبحانه للوصول إليها.
والعلامة في المختلف قد اقتصر على نقل أقوال المسألة، وهي الثلاثة المذكورة ولم يتعرض لذكر أدلة شئ منها، وقد عرفت أن روايات المسألة وهي التي وقفنا عليها منحصرة في القول بالتسعة والقول بالسنة، وأما القول بالعشرة فلم نقف له على خبر، إلا أن ظاهر بعضهم أنه مروي أيضا، قال ابن حمزه - على ما نقله عنه في المختلف -: أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاثة: تسعة أشهر، وعشرة وسنة.
ثم لا يخفى أن ما دل عليه خبر محمد بن حكيم الأول قد روى نحوه في أخبار أخر له أيضا منها ما رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام " قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلى، قال: ينتظر بها تسعة