وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن
____________________
ومسامعه، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه (1). " وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، على صدره من الحنوط " وقال: " الحنوط للرجل والمرأة سواء " (2).
وروى يونس عنهم عليهم السلام قال: " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين، ومس وسط راحتيه " (3) وينبغي العمل على الرواية الأولى، لصحة سندها.
قوله: إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور.
أي في غسل ولا حنوط، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال:
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " (4).
قوله: وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
وروى يونس عنهم عليهم السلام قال: " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين، ومس وسط راحتيه " (3) وينبغي العمل على الرواية الأولى، لصحة سندها.
قوله: إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور.
أي في غسل ولا حنوط، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال:
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " (4).
قوله: وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.