____________________
تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (1) وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه قال: بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (2). والمسألة قوية الإشكال.
وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس " (3).
وجزم العلامة في المنتهى بوجوب غسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة، تنظر في الوجوب بمس الصوف ونحوه، من صدق اسم مس الميتة، من كون الممسوس لو جز كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (4).
وما ذكره إنما يتجه لو ثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقا، وهو منتف كما بيناه، نعم روى يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله، وليصل فيه ولا بأس " (3).
وجزم العلامة في المنتهى بوجوب غسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة، تنظر في الوجوب بمس الصوف ونحوه، من صدق اسم مس الميتة، من كون الممسوس لو جز كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية، فلو لامس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (4).
وما ذكره إنما يتجه لو ثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقا، وهو منتف كما بيناه، نعم روى يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟