____________________
وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي (1)، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها، وهو خلاف الفتوى. لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (2)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده.
ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (3)، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران (4).
ورجع الشهيد - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (5). وهو ضعيف جدا، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.
قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها
ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (3)، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران (4).
ورجع الشهيد - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (5). وهو ضعيف جدا، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.
قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.
هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (6)، وجمع من الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ولو قال كما يغلب في الظن أنها كنسائها