____________________
احترق القرص كله وترك الصلاة متعمدا (1)، واقتصر المفيد في المقنعة (2)، والمرتضى في المصباح (3) على الترك متعمدا ولم يذكرا استيعاب الاحتراق، وقال سلار بوجوب الغسل والحال هذه (4).
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان، روى إحداهما حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله * عليه السلام، قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (5).
والثانية: رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل " (6) وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء.
والرواية الأولى قاصرة من حيث السند، وخالية من قيد الاستيعاب، لكن سيجئ إن شاء الله تعالى: أن القضاء إنما يثبت مع ذلك، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.
أما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق (فلا ريب في استحبابه لصحة
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان، روى إحداهما حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله * عليه السلام، قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (5).
والثانية: رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، وهي طويلة قال في آخرها: " وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل " (6) وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء.
والرواية الأولى قاصرة من حيث السند، وخالية من قيد الاستيعاب، لكن سيجئ إن شاء الله تعالى: أن القضاء إنما يثبت مع ذلك، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.
أما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق (فلا ريب في استحبابه لصحة