لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من مس ميتا واجب.
316 - 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل (1) ميتا، والغسل للاحرام.
قوله: عليه السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.
317 - 4 اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
318 - 5 وبهذا الاسناد عن علي بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض.
وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب (تهذيب الأحكام) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.
319 - 6 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد