____________________
في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد: " يدفن كما هو في ثيابه " (1).
وما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: " نعم في ثيابه بدمائه " ثم قال: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، وزاده النبي بردا فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر (2) فطرحه عليه " (3).
واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه، فقال الشيخ في الخلاف: لا ينزع عنه إلا الجلود (4). وقال في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (5). وقال المفيد في المقنعة: ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه (6). وهو رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام (7).
والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب، لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع. وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد، من صدق التسمية، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة، فينصرف إليها الإطلاق.
وما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له: كيف رأيت، الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: " نعم في ثيابه بدمائه " ثم قال: " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، وزاده النبي بردا فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر (2) فطرحه عليه " (3).
واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه، فقال الشيخ في الخلاف: لا ينزع عنه إلا الجلود (4). وقال في المبسوط: يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (5). وقال المفيد في المقنعة: ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه (6). وهو رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام (7).
والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب، لأن دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع. وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد، من صدق التسمية، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة، فينصرف إليها الإطلاق.