____________________
المعارض، وأما استحباب البذل فيدل عليه روايات، منها: حسنة سعد بن طريف (1)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة " (2).
وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك، بل صرح بعضهم بالوجوب (3)، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له:
ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟
فقال: " أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه " قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: " إن أبي كان يقول:
إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة " (4).
وعندي في هذا الحكم توقف، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفيا (5)، إلا أن يقال: إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفي منه دينه
وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك، بل صرح بعضهم بالوجوب (3)، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له:
ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟
فقال: " أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه " قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: " إن أبي كان يقول:
إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة " (4).
وعندي في هذا الحكم توقف، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفيا (5)، إلا أن يقال: إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفي منه دينه