____________________
" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك (1).
الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك " (2) وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف (3).
وقال الشهيد في الذكرى: ويمكن حمله على التربيع المشهور، لأن الشيخ ادعى عليه الاجماع فكيف يخالف دعواه، ولأنه قال في الخلاف: يدور دور الرحى كما في الرواية، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس (4). هذا كلامه - رحمه الله - وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدا.
والروايات كلها قاصرة من حيث السند، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: " من أيها شاء " (5).
وروى جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " (6).
الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك " (2) وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف (3).
وقال الشهيد في الذكرى: ويمكن حمله على التربيع المشهور، لأن الشيخ ادعى عليه الاجماع فكيف يخالف دعواه، ولأنه قال في الخلاف: يدور دور الرحى كما في الرواية، وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس (4). هذا كلامه - رحمه الله - وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدا.
والروايات كلها قاصرة من حيث السند، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: " من أيها شاء " (5).
وروى جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " (6).