لأن المورد لا يكون مخصصا بعد عموم اللفظ لغة، وقد ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين في تفسير الغنيمة والغنائم أحاديث كثيرة كما بيناه ونقلناه عن اللغويين وبعض المفسرين، وهذا مما أطبقت عليه الامامية تبعا لأهل البيت (عليهم السلام)، فكل ما يستفيده الانسان من قليل أو كثير في تجارة أو صنعة أو زراعة وغرس و... يجعل على خمسة أقسام: الأربعة منها للغانم، وواحدة لله ولرسوله وللامام صلى الله عليهما وآلهما يصرفه فيما عينه الله تعالى في اليتامى والمساكين وابن السبيل من ذوي القربى، ففي غنائم دار الحرب التي هي من الأنفال أيضا يكون خمسه لله ورسوله وذوي القربى، والباقي للغانمين إن لم تكن مصارف أهم، وإلا صرفه النبي (صلى الله عليه وآله) كما فعل ذلك في غنائم حنين حيث صرف الكل في المؤلفة قلوبهم ولم يعط المقاتلين شيئا.
وتبين مما ذكر أن بين الغنائم والأنفال عموم من وجه لأن الأراضي الموات ونحوها مما لم يغنمه أحد من الأنفال وليست بغنيمة وما يستفيده الانسان بالاكتساب غنيمة وليس نفلا، وغنائم دار الحرب غنيمة ونفل.
والخمس لله تعالى، وما كان لله فهو لرسوله (صلى الله عليه وآله)، وسهم للرسول (صلى الله عليه وآله) وسهم لذي القربى وهذه الثلاثة دخلها اللام على الملكية والباقون ليس لهم سهم وإنما هم مصارف ولأجل ذلك لم يدخل عليهم اللام، وبالجملة جميع الخمس للإمام (عليه السلام) يصرفه في هؤلاء وفي غيرهم على ما يرى من الصلاح.
وأما الفئ: قال الله عز وجل: * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) * الحشر: 6 و 7 قال