والأنفال على ما ذكره الفقهاء (1) ونطقت به الأحاديث هي: الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا، والأرضون الموات عرفا سواء كانت معمورة ثم انجلى عنها أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع أو صفايا، وما يغنمه المقاتلون من غير إذن الإمام (عليه السلام) وميراث من لا وارث له والمعادن، وقد وردت في حكم الأنفال وموضوعها أحاديث كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) (2) وعنونها الفقهاء وحققوا وأفادوا (3) فالأنفال كل نفل من الأموال، ولا يختص بغنائم الحرب كما قاله العامة بل يشملها ويشمل كل مال لا مالك مما ذكرناه، وإن كان نزول الآية في غنائم بدر، لأن خصوصية لا تخصص، بل إذا كان مورد خاصا بغنائم بدر، ولكن جعل الموضوع في الجواب عنوانا عاما كان أدل في بيان عموم الحكم.
" ويظهر بالتأمل في البيان السابق أيضا: أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال، وهو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعم كأنه قيل:
يسألونك عن الغنائم وهي زيادات لا مالك لها من بين الناس وإذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات والأنفال وقل: الأنفال لله والرسول، ولازم ذلك كون الغنيمة لله والرسول. وبذلك ربما تؤيد كون اللام في لفظ الأنفال الأول للعهد، وفي الثاني للجنس أو الاستغراق، وتبين وجه الاظهار في قوله: * (قل الأنفال لله) * الآية حيث لم يقل: قل هي لله والرسول، ويظهر بذلك أيضا: أن قوله: * (قل الأنفال لله