عشر النخل ونصف عشر الحب، ولم تمجسوا أولادكم فلكم ما أسلمتم غير أن بيت النار لله ورسوله، وإن أبيتم فعليكم الجزية ".
المصدر:
فتوح البلدان للبلاذري: 89 وفي ط: 106 و 107.
الشرح:
هذا الكتاب كالمنشور العام إلى أهل البحرين بأن لهم ما أسلموا عليه إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصحوا لله ورسوله ولم يمجسوا أولادهم، والشرط الأخير يناسب أهل الجزية من مجوس هجر لا المسلمين، إذ المسلم لا يمجس أولاده إلا أن يكون هذا الشرط منه (صلى الله عليه وآله) احتياطا في المسلمين من أهل البحرين لقرب عهدهم بالمجوسية (فيمكن أن يمجسوا أولادهم نذرا، كانوا ينذرون كما أن نساء الأنصار قبل مجئ الاسلام اللاتي لا يولد لهن أو لا يبقى لهن أولاد ينذرن إن بقي لهن ولد يهودنه) أو لكون بعضهم مستسلمين ظاهرا، فكان من الممكن أن يمجسوا أولادهم فشرط عليهم ذلك.
واستثنى من أموالهم بيت النار، فإنها لله ولرسوله يعني أن بيت النار يخلى عن النار، والعبادة فيها لها، أو يخرب وتجعل أرضه وأمواله لله ولرسوله كما أنه (صلى الله عليه وآله) لما كسر صنم ثقيف " ربة " أدى من أمواله دين بعض المسلمين.
وأما جعل الجزية لمجوس هجر فقد مضى الكلام فيه أي: إن أبيتم عن العمل بالشروط فعليكم الجزية، ولكن لم يذكر مقدار الجزية هنا.