وإنما الكلام في الأموال المعطاة أنها من أي مال كانت؟ فنقول: سمى الله تعالى في الكتاب الكريم والسنة المتواترة أموالا، وجعلها لله ولرسوله وللأمة الاسلامية كالأراضي الموات والأنفال والغنائم والفئ كانت عطاياه ونوائله منها:
أما الأراضي الموات عرفا وهي ما لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها أو استيجامها أو استيلاء الماء عليها أو التراب أو الرمل أو ظهور السبخ أو لم يوجد إنسان ينتفع منها ويعمرها سواء كان ذلك بالأصل أو كانت محياة فباد أهلها وجلوا عنها فلم يعرف لها مالك، فهي لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) وللأئمة المعصومين من عترته (عليهم السلام) بعده، ومن أحياها بإذنهم ملكها سواء كان الإذن عاما أو خاصا، وذلك للنصوص الواردة عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولا بأس بالإشارة إلى قسم منها:
1 - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من أحيا أرضا مواتا فهي له " (الوسائل 17: 327 كتاب إحياء الموات والكافي 5: 279 والتهذيب 7: 152 والاستبصار 3: 108 وقريب منه في كنز العمال 3: 516 والام للشافعي 3: 264 و 268.
2 - وقال (صلى الله عليه وآله): " من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله " (الوسائل كتاب إحياء الموات 17: 328 والكافي 5: 280 والفقيه 3: 151 والمقنع: 132 والتهذيب 7: 151 والاستبصار 3: 107.
3 - وقال (صلى الله عليه وآله): " عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي - وفي حديث - ثم هي لكم مني " (الأموال لأبي عبيد: 386 والسنن الكبرى للبيهقي 6: 143 وكنز العمال 2: 185 وإرشاد الساري 4: 184 والخراج للقرشي: 82 و 84 وترتيب مسند الشافعي 2: 133).
4 - " موتان الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئا فهي له " (السنن