" وفارقوا المشركين " شرط (صلى الله عليه وآله) عليهم قطع الربط مع المشركين والتجنب عنهم كما في كثير من كتب العهد والتأمين حسما لمادة الشرك.
" وأمنوا السبيل " جعل (صلى الله عليه وآله) عليهم تأمين السبيل من القطاع والسارقين مطلقا، فعليهم أن يدفعوا قطاع الطريق ويؤمنوا السبيل سواء كان القطاع منهم أو من غيرهم.
" وأشهدوا " أي: لهم الأمان ما أشهدوا على إسلامهم، وإشهادهم إما بالإجهار بالشهادتين، أو إظهار الأعمال التي تلزم كل مسلم كي يعلم كل من يراهم وهم يعملون أنهم مسلمون كالأذان والصلاة وأداء الزكاة.
52 - كتابه (صلى الله عليه وآله) لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث ولبني نهد:
" إن لهم ذمة الله وذمة رسوله، لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وفارقوا المشركين، وأشهدوا على إسلامهم، وإن في أموالهم حقا للمسلمين.
المصدر:
الطبقات الكبرى 1: 268 وفي ط 1 / ق 2: 22 ونشأة الدولة الاسلامية: 343 ومدينة البلاغة: 307.
وأوعز إليه في الاستيعاب هامش الإصابة 3: 238 والإصابة 3: 245 في ترجمة قيس والطبقات الكبرى 5: 385.
والوثائق السياسية: 172 عن الطبقات وقال: قابل الاستيعاب والطبقات 5