قطيع من الغنم يعني عن المصدق، فإنه يقتضي تضييق المصدق عليهم بحشر أنعام درهم وحبسها، فهو على هذا متعلق بقوله " لا يحبس دركم "، وهذا معنى صحيح موافق للغة، لأن المرق القطيع من الغنم فارسي معرب كما قاله الجوهري.
" من أقر بما في هذا الكتاب فله من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة " كذا في العقد الفريد وصبح الأعشى 6: والفائق والمواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ودحلان ورسالات نبوية، وفي الشفاء وشرحيه وصبح الأعشى 2: " من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة ". وأسقط ابن شبة هذه الجملة، وكذا في كنز العمال.
" الربوة " بالراء المهملة المفتوحة والمكسورة والمضمومة والباء الموحدة التحتانية ثم الواو والتاء قال ابن الأثير: وفي حديث طهفة: " من أبى فعليه الربوة " أي: من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له، ويروى " من أقر بالجزية فعليه الربوة " أي من امتنع عن الاسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما يجب عليه بالزكاة، وقال دحلان: يعني من تقاعد عن إعطاء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة عقوبة له وهو صادق بأي زيادة كانت أي:
يزاد في عقوبته ولو بقتاله (وراجع اللسان والفائق وصبح الأعشى 6 وشرح الزرقاني وراجع النسيم فإنه أطال الكلام وكذا القاري).
شرط (صلى الله عليه وآله) عليهم ذلك.
بحث تأريخي:
وفد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنة الوفود (سنة تسع) كما صرح به في أسد الغابة 3: 66 و 4: 219 في ترجمة قيس بن طحفة والاستيعاب هامش الإصابة 2: 239 (في ترجمة طهفة أو طهية) وهو ظاهر كلام سائر المؤرخين بنو نهد بن زيد من