" والحنتم " قال ابن الأثير: فيه: " نهى عن الدباء والحنتم " الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله:
حنتم واحدتها حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها، لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها، والأول الوجه.
أقول: وقع النهي عن هذه الأوعية في الأحاديث وظاهرها كما ذكره ابن الأثير أن هذه الظروف كانت تسرع في التخمير وكون النبيذ مسكرا كما لا يخفى على من راجعها.
" مفتر " قال ابن الأثير: فيه " أنه نهى عن كل مسكر ومفتر " وفي أسد الغابة " وكل مقير " وهو سهو المفتر الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، روي هذا الحديث أحمد في مسنده 6: 309 عن أم سلمة والسنن الكبرى للبيهقي 8: 296 وكذا في سنن أبي داود 3: 329 كتاب الأشربة الباب / 5 وراجع لسان العرب 5: 43.
" وكل مخدر حرام " الخدر إمذلال يفشي الأعضاء: الرجل واليد والجسد وقد خدرت الرجل تخدر والخدر من الشراب والدواء فتور يعتري الشارب وضعف (لسان العرب 4: 232 وراجع النهاية وأقرب الموارد).
كأنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن كل مسكر ونهى عن كل ما يورث الفتور والخدر من المشروبات والمأكولات.
14 - كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى قريش:
لما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) أقر قريشا على ما عرفوه من ذلك (يعني الحرم) وكتب مع