الكبرى للبيهقي 6: 142 وكنز العمال 3: 513 و 517 ومستدرك الوسائل 2: 149 وشرح الموطأ للزرقاني 4: 424 و 425).
5 - " إن الأرض لله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به " (السنن الكبرى للبيهقي 6: 142 و 143 وكنز العمال 3: 512 ومجمع الزوائد 4: 157 ونصب الراية للزيلعي 4: 290).
وقد ذكرنا هذه الأحاديث في كتابنا " أصول مالكيت 2: 143 وما بعدها ط 1 " وذكرنا مصادرها من العامة والخاصة وأوضحنا دلالتها، ولسنا في مقام الاستقصاء والبحث، والغرض ذكر قليل من كثير متواتر إجمالا ومعنى.
وروي عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المعنى أحاديث كثيرة رواها عنهم (عليهم السلام) فقهاء الشيعة الإمامية كمحمد بن مسلم ومعاوية بن وهب وأبي خالد الكابلي ونظرائهم (راجع الوسائل 17 والكافي 5 والفقيه 3 والتهذيب 7 والاستبصار 3 وجامع أحاديث الشيعة 18).
عقد فقهاء الاسلام في الكتب الفقهية عنوانا خاصا يبحث فيه عن الأراضي الموات وأحكامها وإحيائها وتملكها وتحجيرها وإقطاعها وشرائط الاحياء، فمن أراد الاستقصاء والتحقيق فليراجعها.
والمتحصل مما أوردنا من الأحاديث أن الأراضي الموات كلها لله ولرسوله وللامام المعصوم المنصوص من عترته لا يجوز ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا باذنهم ولا يملك المحيي والمتصرف إلا بإذنهم العام أو الخاص، ولهم التصرف فيها بأي نحو يرونه صلاحا للاسلام والمسلمين من إحياء أو إقطاع أو إعطاء.
وأما الأنفال: قال الله تعالى: * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) * الأنفال: 1.