شيئا مما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم، قال أبو عبيد: " وقد قال بعض أهل العلم:
إنما أقطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلال بن الحارث العقيق لأن العقيق من أرض مزينة ولم يكن لأهل المدينة قط (1).
أقول: إن العقيق إن كانت من أرض مزينة كما صرح به ياقوت في المعجم كما تقدم في شرح كتابه (صلى الله عليه وآله) لبلال بن الحارث أو لو سلمنا أنها من أراضي المدينة فلا مانع من إقطاعها أيضا، لأن السنة جرت أن لكل ما أسلم عليه من الأراضي المعمورة والمياه والنخل مما يعد مالا لهم، لا الأراضي الموات، لأنها ليست لهم، لما مر من الأحاديث المتواترة في أن الأراضي الموات لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ لا إشكال في كون العقيق المقطوع لبلال مواتا، ولما لم يعمرها ردها عمر بن الخطاب كما تقدم (وراجع الأموال لابن زنجويه 2: 627) وقد أجاب عن الاشكال في المبسوط بما ذكرنا فراجع المبسوط 3: 274 والدروس والقواعد للشهيد، ويشهد لما ذكرنا تصريحه (صلى الله عليه وآله) في الكتاب بأنه (صلى الله عليه وآله): " ولم يعطه حق مسلم " وتقييده الاقطاع في الكتاب الآخر بقوله (صلى الله عليه وآله): " ما أصلح فيه معتملا " يعني إذا تركها بعد الاحياء أيضا تخرج عن ملكه.
وللدكتور عون الشريف في كتابه القيم " نشأة الدولة الاسلامية ": 251 - 256 كلام طويل في هذا المضمار ونحن نكتفي بنقل نبذ منه قال: تشير المصادر الأولية إلى ثلاث وثائق في حديثها عن بلال بن الحارث المزني وكلها وثائق إقطاع تمنح حاملها حق امتلاك معادن القبلية وحيث الزرع وذات النصب والنخل وجزعة والمضة، والجزع وغيلة وكل العقيق، وتضيف بعض المصادر إلى هذه القائمة " ما بين البحر والصخر " ويكثر الفقهاء من الاستشهاد بالقبلية والعقيق خاصة